جنيف في 23 جوان-يونيو 2025
قضت الدائرة الجنائية المتخصّصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، غيابيا بالسجن مدة اثنين وعشرين عاما مع النفاذ العاجل في حق السّادة عبد النّاصر نايت ليمان، رئيس جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، وعادل الماجري، الكاتب العام لجمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، والدكتور محمّد منصف المرزوقي، الرّئيس الأسبق للجمهوريّة التونسيّة، و الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، العميد الأسبق لهيئة المحامين التونسيين، و المهندس عماد الدّايمي، عضو المجلس الوطني التّأسيسي ومرشّح سابق لرئاسة الجمهورية.
وصدر الأحكام الغيابيّة الباطلة قانونا عن محكمة تونس الابتدائيّة مساء الجمعة 20 جوان-يونيو 2025، وذلك على خلفيّة ندوة حقوقيّة بعنوان “اليوم الدّولي للتضامن مع المعتقلين السياسيين والدّفاع عن دولة القانون والمؤسسات في تونس“، كانت عقدتها جمعيّة ضحايا التعذيب في مدينة جنيف السويسرية، حيث مقرّ إقامتها وتأسيسها، يوم 10 مارس-آذار 2024، وحضرها نشطاء دوليون في حقوق الإنسان.
إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، وإذ تتلقّى بكامل السخرية هذه الأحكام السجنيّة الثقيلة والتي مجموعها 110 سنة، ضدّ رئيس الجمعيّة وكاتبها العام ورئيس الجمهورية الأسبق و رفاقهم في معركة استرداد الحريّة السليبة من براثن الانقلاب في تونس فإنّه يهمّها تأكيد التالي:
- إنّ الأحكام الغيابيّة الصادرة عن الدائرة الجنائيّة المتخصصة في قضايا الإرهاب بتونس أحكامُ باطلة قانونا باعتبار أنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، جمعيّة أوروبيّة (سويسريّة) النّشأة والترخيص والنشاط وعقدت ندوتها على التراب الأوروبي.
- إنّ الندوة المشار إليها أعلاه كانت ندوة حقوقية داعمة للسجناء السياسيين وسجناء الرّأي في تونس وعائلاتهم وفضحت التجاوزات القانونية فيما يتعلّق باعتقال السياسيين والصحفيين و عزل القضاة والتنكيل بأصحاب الرّأي المخالف، وهي بالتالي نشاط حقوقي دولي تضمنه المواثيق الدولية والدستور التونسي.
- إنّ الأحكام الغيابيّة الصّادرة ضدّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف وضيوفها الحقوقيين تعدّ انتهاكا صارخا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984)، التي انضمت إليها تونس سنة 1988، والتي تُلزم الدول الأعضاء باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال الانتقام ضدّ المدافعين عن ضحايا التعذيب
- إنّ الأحكام السجنية الغيابية الصادرة بحقّ رئيس جمعية ضحايا التعذيب في جنيف ورفاقه تُعدّ خرقًا فاضحًا للمواثيق والعهود الدوليّة التي صادقت عليها الدولة التونسية والتزمت بتطبيقها، وأهمّها:العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، الذي انضمت إليه تونس سنة 1969، وتحديدا المادّة 19 منها التي تقول: “لكلّ إنسان حقّ في حرية التعبير، ويشمل هذا الحقّ حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”، والمادّة 14 منها التي تضمن “الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة، مستقلة وحيادية”، وهو ما غاب في هذه المحاكمات الغيابية المسيسة الصادرة عن محكمة تونس.
كما تعتبر جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف أنّ هذه المحاكمات ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من توظيف القضاء لقمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتكميم أفواه النشطاء، في انتهاك جسيم لمبدأ استقلال القضاء وتكافؤ الفرص وضمان المحاكمة العادلة، وأن عمرهذه الأحكام هو من عمر سلطة الانقلاب في تونس. وهي تدعو الهيئات الأممية والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة هذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس بالعقاب والملاحقة، وتطالب بإرسال بعثات تحقيق مستقلة.