جنيف في 3 جوان-يونيو 2025
علمت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف، بتعرّض عدد كبير من المساجين السياسيين ومساجين الرأي في تونس، أسبوعا واحد قبل عيد الإضحى المبارك، إلى نقل تعسّفية، تمّ بموجبها نقلهم إلى سجون بعيدة عن مقرّ سكناهم، رغم أنّه لم تصدر بعد في شأنهم أحكام قضائيّة باتّة ودون إعلام عائلاتهم. وقد شملت النقل التعسّفية على وجه الخصوص المساجين السياسيين المعتقلين في ما يعرف بقضيّة “التّآمر على أمن الدّولة 1″، والذين تمّت نقلتهم من سجن المرناقية (غرب العاصمة تونس) إلى سجون متفرّقة من شمال البلاد وغربها ( برج الرّومي والنّاظور والسّرس وسليانة و برج العامري ).
فقد تمّت نقلة الأستاذ غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ونقلة الأستاذ رضا بالحاج إلى سجن سليانة ونقلة الأستاذ عصام الشابي إلى برج الرّومي، ونقلة الدكتور الصحبي عتيق إلى سجن برج الرّومي وتمت نقلة السيّد حطّاب سلامة إلى سجن بلاّريجيا .
إنّ جمعيّة ضحايا التّعذيب في جنيف، وإذ تستنكر بشدّة التنكيل المتواصل بالمساجين السياسيين وبعائلاتهم فإنّها:
- تذكّر بأنّ نقل مساجين سياسيين بعيدا عن مقرات سكناهم ودون إعلام عائلاتهم يمثّل مخالفة صريحة للفصل 14 من قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي-مايو 2001 يتعلق بنظام السجون التونسيّة.
- تشير إلى أنّ إبعاد مساجين سياسيين عن مقرات سكناهم مخالف للفصل 36 من دستور 2022 الذي يقول: “لكلّ سجين الحقّ في معاملة إنسانيّة تحفظ كرامته. “تراعي الدّولة في تنفيذ العقوبات السّالبة للحرّية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السّجين وإدماجه في المجتمع”.
- تنبّه المسؤولين في إدارة السجون التونسيّة إلى أنّ صنيعهم هو هرسلة متواصلة وغير قانونية للمساجين السياسيين و لعائلاتهم، وهو شكل من أشكال التعذيب التي تتنافى والتزامات الدّولة التونسيّة في مجال مناهضة التعذيب. فقد وقّعت الدولة التونسيّة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 26 أوت-أغسطس 1987، وصادقت عليها في 23 سبتمبر-أيلول 1988، لتدخل حيز التنفيذ في 23 أكتوبر-تشرين الأوّل 1988.
- تذكّر كلّ المسؤولين المتورّطين في جرائم التعذيب بالمساجين السياسيين والتنكيل بهم وبعائلاتهم أنّ جرائم التّعذيب لا تسقط بالتّقادم وأن سيف العدالة طائلُهم ولو بعد حين، وإنّ غدا لناظره لقريب.